السيد محسن الحكيم

359

مستمسك العروة

( مسألة 22 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ( 1 ) ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى ( 2 ) أيضا ، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر . ( مسألة 23 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله ، أو الباطن فلا ، فالأحوط غسله ( 3 ) إلا إذا كان سابقا من الباطن ، وشك في أنه صار ظاهرا أم لا ( 4 ) ، كما أنه يتعين

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الوضوء حديث : 1 .